الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله { أو الجورب خفيفا يصف القدم ، أو يسقط منه إذا مشى } . لم يجز المسح على هذا بلا نزاع . قوله { فوكد أو شد لفائف لم يجز المسح عليه } . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . قال [ ص: 183 ] الزركشي : هو المنصوص المجزوم به عند الأصحاب ، حتى جعله أبو البركات إجماعا انتهى .

وفيه وجه يجوز المسح عليها . ذكره ابن تميم ، وغيره ، واختاره الشيخ تقي الدين . قال الزركشي : وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز ، بشرط قوتها وشدها . انتهى .

وقيل : يجوز المسح عليها مع المشقة . وهو مخرج لبعض الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية