تنبيه : شمل قوله { وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر    : جاز المسح عليه } . 
مسائل منها : لو كانا صحيحين جاز المسح على الفوقاني ، بلا نزاع ، بشرطه . ومنها : لو كان الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا ، أو لفافة : جاز المسح أيضا عليه ومنها : لو كان الفوقاني مخرقا ، والتحتاني صحيحا من جورب أو خف ، أو جرموق : جاز المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، وابن تميم  ، وغيرهم . وقيل : لا يجوز المسح إلا على التحتاني ، اختاره  القاضي  ، وأصحابه . وقدمه في الحاويين . وقيل : هما كنعل مع جورب . وقيل : يتخير بينهما في المسح . ومنها : لو كان تحت المخرق مخرق وستر    : لم يجز المسح على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل : يجوز قدمه في الرعايتين ، وصححه في الحاويين ، وجزم به في المستوعب . وقيل : يجوز . قدمه  ابن رزين  في شرحه . وهما احتمالان مطلقان في  [ ص: 184 ] المغني ، والكافي ، والشرح . وأطلق الوجهين ابن تميم  ، وابن عبيدان  ، وصاحب الفروع . ومنها : لو كان تحت المخرق لفافة    . لم يجز المسح على الصحيح من المذهب . لكن لم يدخل في كلام  المصنف  ونص عليه . وقيل : يجوز ويأتي آخر الباب : هل الخف الفوقاني والتحتاني كل منهما بدل مستقل عن الغسل أم لا ؟ فائدة : قال في الرعاية : لو لبس عمامة فوق عمامة لحاجة كبرودة وغيرها قبل حدثه ، وقبل مسح السفلى به : مسح العليا التي بصفة السفلى  ، وإلا فلا ، كما لو ترك فوقها منديلا أو نحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					