تنبيه : قد يقال : ظاهر قول { ويمسح أعلى الخف } أنه يمسح جميع أعلاه وهو مشط القدم إلى العرقوب  ، وهو وجه لبعض الأصحاب : اختاره الشيرازي  ، وقدمه الزركشي  ، والصحيح من المذهب : أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف    . وعليه الجمهور ، وجزم به في التلخيص ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن عبيدان  ، وغيرهم ، وهو من المفردات : ويحتمله كلام  المصنف  أيضا . وقيل : يمسح على قدر الناصية من الرأس ، اختاره ابن البنا    . وقيل : إن هذا القول هو المذهب . وقال في الرعاية ، وقيل : يجزئ مسح قدر أربع أصابع ، فأكثر . وقال الشريف أبو جعفر  في رءوس مسائله : العدد الذي يجزئ في المسح على الخفين    : ثلاث أصابع ، على ظاهر كلام  أحمد    . ورأيت  شيخنا  مائلا إلى هذا ; لأن  أحمد  رجع في هذا الموضع ، وفي مسح الرأس ، إلى الأحاديث انتهى . قال ابن رجب  في الطبقات : وهو غريب جدا . 
تنبيه : قوله { دون أسفله وعقبه } يعني لا يمسحهما . بل ولا يستحب ذلك على الصحيح من المذهب ، نص  [ ص: 185 ] عليه ، وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقال ابن أبي موسى    : يستحب ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					