فائدة : ، ولو لبستها للضرورة على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، ومجمع البحرين ، وقدمه لا يجوز للمرأة المسح على العمامة ابن تميم ، وابن حمدان ، وابن عبيدان . وقيل : تمسح عليها مع الضرورة . وأطلقهما في الفروع . وقال : وإن قيل يكره التشبه ، توجه خلاف ، كصماء . قال : ومثل الحاجة : لو انتهى . لبس محرم خفين لحاجة ، هل يمسح ؟