قوله { وفي وجهان } . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، مس الذكر المقطوع وابن تميم ، وابن عبدوس ، وابن عبيدان ، وابن منجا ، والزركشي في شروحهم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والفروع ، وتجريد العناية . أحدهما : لا ينقض ، وهو الصحيح . قال في مجمع البحرين : عدم النقض أقوى . وصححه في التصحيح . قال في إدراك الغاية : ينقض مسه ولو منفصلا في وجه . [ ص: 205 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونهاية ، والمنتخب . فقالوا : ينقض مس الذكر المتصل وقدمه ابن رزين في شرحه . والثاني : ينقض ، وجزم به ابن رزين الشيرازي .
تنبيه : حكى الخلاف وجهين كما حكاه جماعة ، منهم : صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، المصنف وابن تميم ، والشرح ، ومجمع البحرين ، والزركشي ، وابن عبيدان ، وغيرهم . وحكاه روايتين في التلخيص ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم ، وهو الأصح .
فوائد
الأولى : مراده بالمقطوع : البائن . واعلم أن حكم الباقي من أصل المقطوع ، حكم البائن على ما تقدم من الخلاف على الصحيح من المذهب . وذكر الأزجي ، : ينقض محل الذكر . قال وأبو المعالي الأزجي في نهايته : لو ، وإن لم يبق منه شيء شاخص واكتسى بالجلد ; لأنه قام مقام الذكر . وقدمه جب الذكر فمس محل الجب انتقض وضوءه ابن عبيدان . الثانية : لزوال الاسم والحرمة ، ولا مس عضو مقطوع من امرأة . قاله في الرعاية . ثم قال : لا ينقض مس الغلفة إذا قطعت ، قلت غير فرجها . الثالثة : حيث قلنا : ينقض مس الذكر : لا ينقض رواية واحدة ، حكاه وضوء الملموس وغيره . قال القاضي في شرحه : لا أعلم فيه خلافا وقدمه في الفروع ، المجد وابن تميم ، ومجمع البحرين وغيرهم . قال وغيره : وجعله بعض المتأخرين على روايتين ، بناء على ذكر المجد له في أصول مس الخنثى . وادعى أنه لا فائدة في جعله من أصول هذه المسألة ، إلا أن تكون الروايتان في الملموس ذكره كما هي في ملامسة النساء . ورده أبي الخطاب . وبين فساده . [ ص: 206 ] ويأتي ذلك بأتم من هذا بعد نقض وضوء الملموس . المجد