[ ص: 211 ] قوله { الخامس : أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة }  هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .  وعنه  لا ينقض مطلقا ، اختاره الآجري   والشيخ تقي الدين  في فتاويه ، وصاحب الفائق ، ولو باشر مباشرة فاحشة . وقيل : إن انتشر نقض ، وإلا فلا .  وعنه  ينقض مطلقا . وحكي عن  الإمام أحمد    : أنه رجع عنها . وأطلقهن في المستوعب . 
فائدتان 
إحداهما : حيث قلنا لا ينقض مس الأنثى : استحب الوضوء مطلقا على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين    : يستحب إن لمسها لشهوة ، وإلا فلا . الثانية : حكم مس المرأة بشرة الرجل    : حكم مس الرجل بشرة المرأة ، على الصحيح من المذهب ، وقطع به الأكثر .  وعنه  لا ينقض مس المرأة للرجل ، وإن قلنا : ينقض لمسه لها . وهي ظاهر المغني . وأطلقهما في الكافي . وابن عبيدان  ، وابن تميم    . 
تنبيهان 
أحدهما : مفهوم كلامه أن مس الرجل للرجل ، ومس المرأة للمرأة : لا ينقض    . 
وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : ينقض ، اختاره  القاضي  في المجرد . فينقض مس أحدهما للخنثى ، ومسه لها . وأطلقهما ابن تميم    . وخرج في المستوعب النقض بمس المرأة المرأة لشهوة السحاق . الثاني : دخل في عموم كلامه الميتة : والصغيرة ، والعجوز ، وذات المحرم . فهن كالشابة الحية الأجنبية . أما الميتة : فهي كالحية على الصحيح من المذهب ، جزم به في المستوعب ،  [ ص: 212 ] والتلخيص ، والإفادات ،  وابن رزين  في شرحه ، واختاره  القاضي  ، وابن عبدوس  المتقدم ، وابن البنا  وقدمه في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر  الخرقي  ، والكافي ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقيل : لا ينقض لمسها ، اختاره  المجد  ، والشريف أبو جعفر  ،  وابن عقيل  ، وقدمه في الرعاية الصغرى . وأطلقهما في المذهب ، والمغني ، والشرح ، وابن تميم  ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . وأما الصغيرة : فهي كالكبيرة على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والإفادات ، والمغني ، والكافي ، والشرح ،  وابن رزين  في شرحه ، وابن تميم  ، والشرح ، والحاويين ، والفائق ، وابن عبيدان  ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا ينقض وقدمه في الرعاية الصغرى . وهو ظاهر الوجيز : وأطلقهما في الفروع ، وصرح  المجد    . أنه لا ينقض لمس الطفلة  ، وإنما ينقض لمس التي تشتهى . قلت    : لعله مراد من أطلق : وأما العجوز : فهي كالشابة على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وجزم به في المستوعب ، والمغني ، والكافي ، والتلخيص ، والشرح ،  وابن رزين  في شرحه ، والإفادات ، وابن تميم  ، والزركشي  ، وصححه الناظم  ، وقدمه ابن عبيدان  ، والرعاية الكبرى . وقيل : لا ينقض . وأطلقهما في الفروع . وحكاهما روايتين ابن عبيدان  وغيره . 
فائدة : قال في الرعاية الكبرى ، قلت : لو لمس شيخ كبير لا شهوة له من لها شهوة :  احتمل وجهين . انتهى . 
قلت    : الصواب نقض وضوئها إن حصل لها شهوة ، لا نقض وضوئه مطلقا . وأما ذات المحرم : فهي كالأجنبية على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والمغني ، والكافي  وابن رزين  في شرحه ، وابن تميم  ، ومجمع البحرين ، والحاويين ، والفائق ،  [ ص: 213 ] والزركشي  ، وغيرهم ، وصححه الناظم  ، وقدمه ابن عبيدان  ، والرعاية الكبرى . وقيل : لا ينقض ، وقدمه في الرعاية الصغرى . وأطلقهما في الفروع . وحكاهما ابن عبيدان  وغيره روايتين ، فائدة : قدم في الرعاية الكبرى إلحاق الأربعة بغيرهن على رواية النقض بشهوة . وقدم على رواية النقض مطلقا عدم الإلحاق ، وهو ظاهر الرعاية الصغرى في الثاني . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					