قوله ( الرابع : الموت ) الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجوب الغسل بالموت مطلقا    . وقيل : لا يجب مع حيض ونفاس . قلت : وهو بعيد جدا . قال في الرعاية بعد ذلك : قلت إن قلنا : يجب الغسل بالحيض ، فانقطاعه شرط لصحته ، وأنه يصح غسلها للجنابة قبل الانقطاع : وجب غسل الحائض الميتة . وإلا فلا . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					