[ ص: 243 ] قوله ( ومن لزمه الغسل : حرم عليه قراءة آية فصاعدا ) . وهذا المذهب مطلقا بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز قراءة آية . ونقل
أبو طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=731_695_628قراءة آية ونحوها . قال في التلخيص ، وقيل : يخرج من
nindex.php?page=treesubj&link=731تصحيح خطبة الجنب : جواز قراءة آية ، مع اشتراطها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في واضحه ، في مسألة الإعجاز : لا يحصل التحدي بآية أو آيتين . ولهذا جوز الشرع للجنب والحائض تلاوته ; لأنه لا إعجاز فيه ، بخلاف ما إذا طال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو بحكم ، كقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=21ثم نظر } أو مدها مدتان لم يحرم ، وإلا حرم .
قلت : وهو الصواب ، وقيل : لا تمنع الحائض من
nindex.php?page=treesubj&link=628_731قراءة القرآن مطلقا . اختاره
الشيخ تقي الدين . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كراهة القراءة للحائض والجنب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقرآن ، والحائض أشد ويأتي ذلك أول باب الحيض . قوله ( وفي بعض آية روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب والكافي ، والمغني ، والخلاصة ، والتلخيص والبلغة ، والنظم ،
وابن تميم ،
وابن منجا في شرحه ،
وابن عبيدان . وغيرهم . إحداهما : الجواز ، وهو المذهب ، قال
ابن عبدوس في تذكرته : ويحرم قراءة آية على جنب ونحوه . قال في الإفادات : لا يقرأ آية . وقال في الفروع : ويجوز بعض آية على الأصح ، ولو كرر ، ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قال في المنور ، والمنتخب : وله قراءة بعض آية تبركا .
قلت : الأولى الجواز ، إن لم تكن طويلة ، كآية الدين . والثانية : لا يجوز ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وصححه في التصحيح ، والنظم ، ومجمع البحرين . قال في الشرح : أظهرهما لا يجوز . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . وجزم به في الوجيز .
[ ص: 243 ] قَوْلُهُ ( وَمَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ : حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ آيَةٍ فَصَاعِدًا ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا بِلَا رَيْبٍ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَجُوزُ قِرَاءَةُ آيَةٍ . وَنَقَلَ
أَبُو طَالِبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=731_695_628قِرَاءَةُ آيَةٍ وَنَحْوِهَا . قَالَ فِي التَّلْخِيصِ ، وَقِيلَ : يَخْرُجُ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=731تَصْحِيحِ خُطْبَةِ الْجُنُبِ : جَوَازُ قِرَاءَةِ آيَةٍ ، مَعَ اشْتِرَاطِهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي وَاضِحِهِ ، فِي مَسْأَلَةِ الْإِعْجَازِ : لَا يَحْصُلُ التَّحَدِّي بِآيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ . وَلِهَذَا جَوَّزَ الشَّرْعَ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ تِلَاوَتَهُ ; لِأَنَّهُ لَا إعْجَازَ فِيهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا طَالَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي : لَوْ قَرَأَ آيَةً لَا تَسْتَقِلُّ بِمَعْنًى أَوْ بِحُكْمٍ ، كَقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=21ثُمَّ نَظَرَ } أَوْ مَدّهَا مَدَّتَانِ لَمْ يَحْرُمْ ، وَإِلَّا حَرُمَ .
قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقِيلَ : لَا تُمْنَعُ الْحَائِضُ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=628_731قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مُطْلَقًا . اخْتَارَهُ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وَنَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ كَرَاهَةَ الْقِرَاءَةِ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ لَا يَقْرَآنِ ، وَالْحَائِضُ أَشَدُّ وَيَأْتِي ذَلِكَ أَوَّلَ بَابِ الْحَيْضِ . قَوْلُهُ ( وَفِي بَعْضِ آيَةٍ رِوَايَتَانِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ ، وَالنَّظْمِ ،
وَابْنُ تَمِيمٍ ،
وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ ،
وَابْنُ عُبَيْدَانَ . وَغَيْرُهُمْ . إحْدَاهُمَا : الْجَوَازُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، قَالَ
ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : وَيَحْرُمُ قِرَاءَةُ آيَةٍ عَلَى جُنُبٍ وَنَحْوِهِ . قَالَ فِي الْإِفَادَاتِ : لَا يَقْرَأُ آيَةً . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَجُوزُ بَعْضُ آيَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَوْ كَرَّرَ ، مَا لَمْ يَتَحَيَّلْ عَلَى قِرَاءَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ . قَالَ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ : وَلَهُ قِرَاءَةُ بَعْضِ آيَةٍ تَبَرُّكًا .
قُلْت : الْأَوْلَى الْجَوَازُ ، إنْ لَمْ تَكُنْ طَوِيلَةً ، كَآيَةِ الدَّيْنِ . وَالثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ . قَالَ فِي الشَّرْحِ : أَظْهَرُهُمَا لَا يَجُوزُ . وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .