فوائد منها : لا يجب ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال غسل ما أمكن غسله من باطن فرج المرأة من جنابة ، [ ص: 256 ] ولا نجاسة : هذا أصح ، وقدمه المجد ابن تميم ، وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، والفائق . وقال : يجب غسلهما معها إذا كانت ثيبا ، لإمكانه من غير ضرر كحشفة الأقلف ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقال في الحاوي الكبير : ويحتمل أن يجب القاضي ، وإن كانت بكرا فلا . قال : فعلى هذا لا تفطر بإدخال الإصبع والماء إليه . وقيل : إن كان في غسل الحيض وجب إيصال الماء إلى باطن الفرج . ولا يجب في غسل الجنابة وتقدم ذلك في باب الاستنجاء بأتم من هذا . ومنها : يجب على المرأة إيصال الماء إلى باطن الفرج إلى حيث يصل الذكر ، إن كانت ثيبا ، وما يظهر عند القعود على رجليها لقضاء الحاجة . إيصال الماء إلى ملتقى الشفرين
قاله في الحاوي وغيره . ومنها : يجب ، جزم به غسل حشفة الأقلف المفتوق ابن تميم . وقيل : لا يجب . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . ومنها : يجب نقض شعر رأس المرأة لغسل الحيض على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب ، ونص عليه ، وهو من مفردات المذهب ، قال الزركشي : هو مختار كثير من الأصحاب ، وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يجب . وحكاه ابن الزاغوني رواية . واختاره في التذكرة ، ابن عقيل وابن عبدوس ، ، والمصنف والشارح ، ، وصاحب مجمع البحرين ، والمجد وابن عبيدان . وقدمه في الفائق . قال الزركشي : والأولى حمل الحديثين على الاستحباب . وأطلقهما في المحرر .
تنبيه : كثير من الأصحاب حكى الخلاف نصا ووجها . وبعضهم حكاه وجهين . وحكاه في الكافي ، وابن تميم ، وغيرهما : روايتين . وتقدم نقل ابن الزاغوني . ومنها . لا يجب على الصحيح [ ص: 257 ] من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : يجب . وقيل : يجب إن طالت المدة ، وإلا فلا . اختاره نقض شعر الرأس لغسل الجنابة مطلقا ابن الزاغوني . قلت : الأولى أن تكون كالحائض والحالة هذه العلة الجامعة .
فائدة : قوله ( ويعم بدنه بالغسل ) بلا نزاع ، لكن يكتفى في الإسباغ بغلبة الظن على الصحيح من المذهب . وقال بعض الأصحاب : يحرك خاتمه في الغسل ليتيقن وصول الماء .