الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيهان : الأول : ظاهر كلام المصنف : وجوب غسل داخل العينين ، وهو رواية عن أحمد . واختارها صاحب النهاية ، والصحيح من المذهب : لا يجب . وعليه الجمهور . بل لا يستحب ، وتقدم ذلك مستوفى في الكلام على غسل الوجه في الوضوء . والثاني : لم يذكر المصنف هنا التسمية ، وهو ماش على اختياره في عدم وجوبها في الوضوء ، كما تقدم ذلك . واعلم أن حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء ، خلافا ومذهبا واختيارا وقيل : لا تجب التسمية لغسل الذمية من الحيض . قال في القواعد الأصولية : [ ص: 258 ] ويحسن بناء الخلاف في أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ .

فائدة : يستحب السدر في غسل الحيض على الصحيح من المذهب . وظاهر نقل الميموني ، وكلام ابن عقيل : وجوب ذلك ، وقاله ابن أبي موسى . ويستحب لها أيضا أن تأخذ مسكا فتجعله في قطنة أو شيء ، وتجعله في فرجها بعد غسلها ، فإن لم تجد فطينا لتقطع الرائحة ، ولم يذكر المصنف الطين . وقال في المستوعب ، والرعاية وغيرهما : فإن تعذر الطين فبماء طهور . وقال أحمد أيضا في غسل الحائض والنفساء : كميت . قال القاضي في جامعه : معناه يجب مرة ، ويستحب ثلاثا ، ويكون السدر والطيب كغسل الميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية