تنبيهان : الأول : ظاهر كلام : وجوب المصنف ، وهو رواية عن غسل داخل العينين . واختارها صاحب النهاية ، والصحيح من المذهب : لا يجب . وعليه الجمهور . بل لا يستحب ، وتقدم ذلك مستوفى في الكلام على غسل الوجه في الوضوء . والثاني : لم يذكر أحمد هنا التسمية ، وهو ماش على اختياره في عدم وجوبها في الوضوء ، كما تقدم ذلك . واعلم أن المصنف كهي على الوضوء ، خلافا ومذهبا واختيارا وقيل : لا تجب حكم التسمية على الغسل . قال في القواعد الأصولية : [ ص: 258 ] ويحسن بناء الخلاف في أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ . التسمية لغسل الذمية من الحيض
فائدة : يستحب على الصحيح من المذهب . وظاهر نقل السدر في غسل الحيض ، وكلام الميموني : وجوب ذلك ، وقاله ابن عقيل ابن أبي موسى . ويستحب لها أيضا أن تأخذ مسكا فتجعله في قطنة أو شيء ، وتجعله في فرجها بعد غسلها ، فإن لم تجد فطينا لتقطع الرائحة ، ولم يذكر الطين . وقال في المستوعب ، والرعاية وغيرهما : فإن تعذر الطين فبماء طهور . وقال المصنف أيضا في غسل الحائض والنفساء : كميت . قال أحمد في جامعه : معناه يجب مرة ، ويستحب ثلاثا ، ويكون السدر والطيب كغسل الميت . القاضي