قوله ( ويستحب للجنب إذا أراد النوم ، أو الأكل ، أو الوطء ثانيا : أن يغسل فرجه ، ويتوضأ ) إذا : استحب له غسل فرجه ووضوءه مطلقا ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . أراد الجنب النوم يستحب ذلك للرجل فقط . قال وعنه ابن رجب في شرح : هذا المنصوص عن البخاري . وقال أحمد الشيخ تقي الدين : في كلام ما ظاهره وجوبه . فعلى القول بالاستحباب : يكره تركه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : لا يكره ، واختاره أحمد . [ ص: 261 ] وإذا القاضي : استحب له غسل فرجه ووضوءه قبله على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . أراد الأكل ، وكذا الشرب يستحب للرجل فقط وعنه يغسل يده ويتمضمض فقط . وعلى كل قول : لا يكره تركه على الصحيح من المذهب مطلقا ، نص عليه ، قاله وعنه ابن عبيدان ، وصاحب الفروع ، وغيرهما ، وقدمه في الرعاية . وقيل : يكره . صححه ابن تميم . وإذا استحب له غسل فرجه ووضوءه على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . أراد معاودة الوطء يستحب للرجل فقط . ذكره وعنه ابن تميم . وعليها لا يكره تركه على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال في الفروع : لا يكره في المنصوص ، وقدمه في الرعاية . وقيل يكره . وصححه ابن تميم .
تنبيه : الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم كالجنب ، وقبل انقطاعه لا يستحب لهما الوضوء لأجل الأكل والنوم . قاله الأصحاب . وقال في مجمع البحرين : قلت : واستحباب غسل جنابتها ، وهي حائض عند الجمهور : يشعر باستحباب وضوئها للنوم هنا . فوائد منها : لو : لم يعده في ظاهر كلامهم ، لتعليلهم بخفة الحدث ، أو بالنشاط . قاله في الفروع . وقال : وظاهر كلام أحدث بعد الوضوء الشيخ تقي الدين : أنه يعيده ، حتى يبيت على إحدى الطهارتين . وقال { } وهو حديث رواه لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب الإمام أحمد وأبو داود . وقال في الفائق بعد أن ذكر الاستحباب في الثلاثة والوضوء هنا لا يبطل بالنوم . ومنها : غسله عند كل مرة أفضل . والدارقطني قلت : فيعايى بها .