[ ص: 263 ] باب التيمم فائدة : قوله ( وهو بدل ) . يعني لكل ما يفعله بالماء : من الصلاة ، والطواف ، وسجود التلاوة والشكر ، واللبث في المسجد ، وقراءة القرآن ، ومس المصحف . وقال فيه : إن احتاج ، وكوطء حائض انقطع دمها . نقله الجماعة ، وهو المذهب . وقيل : يحرم الوطء والحالة هذه . ذكره المصنف الشيخ تقي الدين . وذكره رواية . وصححها ابن عقيل ابن الصيرفي . عنه
فائدة : ، على الصحيح من المذهب ، قدمه لا يكره لعادم الماء وطء زوجته ابن تميم . واختاره الشيخ تقي الدين ، والمصنف والشارح ، . وابن رزين يكره إن لم يخف العنت . اختاره وعنه . وصححه المجد ، وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح أبو المعالي . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، ومجمع البحرين ، والمذهب قوله ( وهو بدل لا يجوز إلا بشرطين . أحدهما : دخول الوقت . فلا يجوز لفرض قبل وقته ، ولا ابن رزين لنذر في وقت النهي ) ، هذا الصحيح من المذهب مطلقا ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وفي المحرر وغيره تخريج بالجواز . وقال في الرعاية الكبرى : ولا يتيمم لفرض ولا لنفل معين قبل وقتهما ، نص عليه . وخرج : ولا لنفل . وقيل : مطلق بلا سبب وقت نهي . وقيل : بلى . عنه
يجوز وعنه ، فالنفل المعين أولى . انتهى . التيمم للفرض قبل وقته
واختاره الشيخ تقي الدين . قال في شرحه : وهو أصح ، تنبيه : محل هذا الخلاف : على القول بأن التيمم مبيح لا رافع ، وهو المذهب . فأما على القول بأنه رافع : فيجوز ذلك كما في كل وقت على ما يأتي بيانه . ابن رزين