قوله ( ويستحب لمن يرجو وجود الماء ) هذا المذهب . وعليه الجمهور بهذا الشرط . قال تأخير التيمم إلى آخر الوقت الزركشي : هي المختارة للجمهور ، وجزم به في الهداية ، والمحرر ، والوجيز ، والنظم ، والمنتخب ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والفروع ، والرعايتين ، وابن تميم ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم . ونصره في شرحه وغيره ، واختاره المجد ابن عبدوس في تذكرته . وقيده بوقت الاختيار ، وهو قيد حسن . التأخير مطلقا أفضل ، جزم به في المنور ، واختاره وعنه ، الخرقي وابن عبدوس المتقدم ، . وقيل : التأخير أفضل إن علم وجوده فقط ، واختاره والقاضي الشيخ تقي الدين . يجب التأخير حتى يضيق الوقت . ذكرها وعنه أبو الحسين . قال الزركشي : ولا عبرة بهذه الرواية . وهي من المفردات .
تنبيهان : أحدهما : ظاهر كلام : أنه لو المصنف : أن التقديم أفضل ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . علم عدم الماء آخر الوقت التأخير أفضل ، وهو من المفردات . وظاهر كلامه أيضا : أنه لو ظن عدمه : أن التقديم أفضل ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه التأخير أفضل ، وهو من المفردات . فظاهر كلامه : أنه لو استوى الأمران عنده : أن التقديم أفضل ، وهو أحد الوجهين ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قلت : وهو أولى . وعنه التأخير أفضل . وهو المذهب ، قدمه وعنه ابن تميم ، وفي الفروع ، والفائق ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والزركشي . الثاني : أفادنا رحمه الله بطريق أولى : أنه إذا علم وجود الماء في آخر [ ص: 301 ] الوقت : أن التأخير أفضل ، وهو صحيح ، لا أعلم فيه خلافا . ولا يجب التأخير على الصحيح من المذهب ، والحالة هذه . وقيل : يجب . قال في الرعاية قلت : إلى مكان الماء لقربه منه ، إن وجب الطلب ، وبقي الوقت . انتهى . المصنف