قوله ( في وعنه ، وريق البغل ، والحمار ، وسباع البهائم ، غير الكلب والخنزير . والطير ، وعرقهما ، وبول الخفاش والنبيذ ، والمني : أنه كالدم ) . يعفى عن يسيره كالدم ، على هذه الرواية . فقدم المذي ، والقيء : أنه لا يعفى عن يسير شيء من ذلك . وأما المذي : فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع ، [ ص: 330 ] والرعاية الصغرى ، والحاويين . وقال المصنف ابن منجا في شرحه : وهو المذهب ، يعفى عن يسيره ، جزم به في العمدة ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم ، وقدمه وعنه . وصححه ابن رزين الناظم ، واختاره ابن تميم . قال في مجمع البحرين : يعفى عن يسيره في أقوى الروايتين ، قلت : وهو الصواب ، خصوصا في حق الشاب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والشرح وابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن عبيدان .
تنبيه :
أفادنا رحمه الله تعالى : أن المذي نجس ، وهو صحيح . فيغسل كبقية النجاسات ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . المصنف في المذي : أنه يجزئ فيه النضح ، فيصير طاهرا به ، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام ، جزم به في الإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، والعمدة ، وقدمه في الفائق ، وإدراك الغاية ، وعنه في شرحه ، واختاره وابن رزين الشيخ تقي الدين . وصححه الناظم ، وصاحب تصحيح المحرر . وقال بعض شراح المحرر : صححها في إشارته . وأطلقهما في المحرر . وقال في الرعاية ، وقيل : إن قلنا : مخرجه مخرج البول . فينجس ، وإن قلنا : مخرجه مخرج المني فله حكمه . انتهى . ابن عقيل
ما يدل على طهارته ، اختاره وعنه في الانتصار ، وقدمه أبو الخطاب في شرحه ، وجزم به في نهايته ، ونظمها . فعلى القول بالنجاسة : يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به ابن رزين ناظم المفردات ، وهو منها . وقدمه ابن تميم ، والفائق ، والحواشي ، واختاره أبو بكر ، . والقاضي يغسل جميع الذكر فقط ، ما أصابه المذي وما لم يصبه . وعنه قلت : فيعايى بها على هاتين الروايتين ، لا يغسل إلا ما أصابه المذي فقط ، اختاره وعنه . قال في مجمع البحرين ، الخلال وابن عبيدان : وهي أظهر ، أطلقهن في الفروع . [ ص: 331 ] فعلى الرواية الأولى : تجزئ غسلة واحدة . . قاله ، وجزم به المصنف ابن تميم ، والفائق ، والرعاية الكبرى . ذكره في كتاب الطهارة . وزاد : إن لم يلوثهما المذي ، نص عليه .
وأما القيء : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب ، قال ابن منجا : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع ، هنا . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، وغيرهم . والمصنف يعفى عن يسيره ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، والإفادات . قال وعنه : يعفى عن يسير القيء ، وما لا ينقض خروجه . كيسير الدود والحصى ونحوهما ، إذا خرج من غير السبيلين ، واختاره القاضي ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في النظم ، ومجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وابن عبيدان . وأما على القول بنجاستهما : فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب ، قال ريق البغل والحمار وعرقهما ابن منجا : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع ، هنا ، وهو ظاهر كلام جماعة . والمصنف يعفى عن يسيره . قال وعنه : وعليه مذهب الخلال . أبي عبد الله
قال ، المصنف والشارح : هو الظاهر عن ، واختاره أحمد ابن تميم ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه وغيره . ابن رزين قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي . والمحرر ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، وابن عبيدان . وأما ، على القول بنجاستها : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب ، بناء على ريق البغل والحمار وعرقهما ، وأولى ، وهو الذي قدمه ريق سباع البهائم غير الكلب والخنزير والطير وعرقها هنا . وظاهر ما جزم به في الفائق . قال المصنف ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، يعفى عن يسيره ، جزم به في الوجيز ، والمنور . وصححه في تصحيح المحرر وقال جزم به في المغني في موضع [ ص: 332 ] وقدمه وعنه في شرحه . قال ابن رزين بعد أن ذكر النص بالعفو عن يسير ريق البغل والحمار : وكذلك ما كان في معناهما من سباع البهائم . وكذلك الحكم في أرواثها . وكذلك الحكم في القاضي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاويين ، سباع الطير وابن تميم ، وابن عبيدان . وأما ، وكذا الخشاف . قاله في الرعاية . وكذا الخطاف . قاله في الفائق : فلا يعفى بول الخفاش على الصحيح من المذهب . قال عنه ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع ، هنا . والمصنف يعفى عن يسيره ، جزم به في الوجيز ، وقدمه وعنه الشارح ، ، واختاره وابن رزين ابن تميم ، وابن عبدوس في تذكرته وصححه في تصحيح المحرر . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وابن عبيدان .