الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وثم مسائل : منها : دم البق . والقمل ، والبراغيث . والذباب ونحوهما . يعفى عن ذلك على القول بنجاسته بلا نزاع . قاله الأصحاب . ومنها : بقية دم اللحم المأكول من غير العروق . يعفى عنه على القول بنجاسته على ما تقدم . ومنها : يسير النجاسة ، إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك ، يعفى عنه على القول بنجاسته ، وقطع به الأصحاب . ومنها : يسير سلس البول ، مع كمال التحفظ يعفى عنه . قال الناظم : قلت : وظاهر كلام الأكثر : عدم العفو . وعلى قياسه يسير دم المستحاضة . ومنها : يسير دخان النجاسة ، وغبارها وبخارها ، يعفى عنه ، ما لم تظهر له صفة على الصحيح من المذهب ، جزم به في الكافي ، وابن تميم ، والنظم . قال في الرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان ، وغيرهم : يعفى عن ذلك ما لم يتكاثف . زاد في الرعاية الكبرى : وقيل ما لم يجتمع منه شيء ويظهر له صفة . وقيل : أو تعذر أو تعسر التحرز منه . وأطلق أبو المعالي العفو عن غبار النجاسة . ولم يقيده باليسير ; لأن التحرز لا سبيل إليه . قال في الفروع : وهذا متوجه . وقيل : لا يعفى عن يسير ذلك . وأطلقهما في الفروع . وقال : ولو هبت ريح ، فأصاب غبار نجس من طريق أو غيره . فهو داخل في المسألة .

وذكر الأزجي النجاسة به . ومنها : يسير بول المأكول وروثه ، على القول بنجاستهما ، يعفى عنه في رواية ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به المجد في شرحه ابن عبيدان . [ ص: 334 ] وقدمه في المغني ، والشرح ، واختاره ابن تميم ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وعنه لا يعفى عنه ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وأطلقهما في الحاويين ، والرعايتين . وزاد : ومنيه وقيؤه . وذكر الشيخ تقي الدين الرواية الأولى في الفائق . ومنها : يسير بول الحمار ، والبغل ، وروثهما . وكذا يسير بول كل بهيم نجس أو طاهر لا يؤكل ، وينجس بموته ، لا يعفى عنه ، على الصحيح من المذهب ، قاله المجد ، وقدمه في الفروع وغيره . وعنه يعفى عنه ، وجزم به في الإفادات في روث البغل والحمار ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، وابن عبيدان . ومنها : يسير نجاسة الجلالة قبل حبسها . لا يعفى عنه على الصحيح من المذهب . وقيل : يعفى عنه ، وهو رواية في الرعاية . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين . ومنها : يسير الودي . لا يعفى عنه على الصحيح من المذهب . وقيل : يعفى عنه . رواية في الرعاية ، وأطلقهما فيها . وابن تميم .

ومنها : ما قاله في الرعاية : يعفى عن يسير الماء النجس بما عفي عنه من دم ونحوه في الأصح . واختار العفو عن يسير ما لا يدركه الطرف . ثم قال وقيل : إن سقط ذباب على نجاسة رطبة ، ثم وقع في مائع أو رطب نجس ، وإلا فلا . إن مضى زمن يجف فيه . وقيل : يعفى عما يشق التحرز منه غالبا . واختار الشيخ تقي الدين : العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقا ، في الأطعمة وغيرهم . حتى بعر الفأر . قال في الفروع : ومعناه اختيار صاحب النظم . قلت : قال في مجمع البحرين قلت : الأولى العفو عنه في الثياب ، والأطعمة ، لعظم المشقة . ولا يشك ذو عقل في عموم البلوى به . خصوصا في الطواحين ، ومعاصر السكر ، والزيت ، وهو أشق صيانة من سؤر الفأر ، ومن دم الذباب . ونحوه ورجيعه وقد اختار طهارته كثير من الأصحاب . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية