وثم مسائل : منها : . يعفى عن ذلك على القول بنجاسته بلا نزاع . قاله الأصحاب . ومنها : بقية دم اللحم المأكول من غير العروق . يعفى دم البق . والقمل ، والبراغيث . والذباب ونحوهما على القول بنجاسته على ما تقدم . ومنها : عنه ، يعفى يسير النجاسة ، إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك على القول بنجاسته ، وقطع به الأصحاب . ومنها : يسير سلس البول ، مع كمال التحفظ يعفى عنه . قال عنه الناظم : قلت : وظاهر كلام الأكثر : عدم العفو . وعلى قياسه . ومنها : يسير دم المستحاضة ، يعفى يسير دخان النجاسة ، وغبارها وبخارها ، ما لم تظهر له صفة على الصحيح من المذهب ، جزم به في الكافي ، عنه وابن تميم ، والنظم . قال في الرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان ، وغيرهم : يعفى عن ذلك ما لم يتكاثف . زاد في الرعاية الكبرى : وقيل ما لم يجتمع منه شيء ويظهر له صفة . وقيل : أو تعذر أو تعسر التحرز منه . وأطلق العفو عن غبار النجاسة . ولم يقيده باليسير ; لأن التحرز لا سبيل إليه . قال في الفروع : وهذا متوجه . وقيل : لا يعفى عن يسير ذلك . وأطلقهما في الفروع . وقال : ولو أبو المعالي . فهو داخل في المسألة . هبت ريح ، فأصاب غبار نجس من طريق أو غيره
وذكر الأزجي النجاسة به . ومنها : يسير بول المأكول وروثه ، على القول بنجاستهما ، يعفى في رواية ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به عنه في شرحه المجد ابن عبيدان . [ ص: 334 ] وقدمه في المغني ، والشرح ، واختاره ابن تميم ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . لا يعفى وعنه ، وهو ظاهر كلام عنه هنا . وأطلقهما في الحاويين ، والرعايتين . وزاد : ومنيه وقيؤه . وذكر المصنف الشيخ تقي الدين الرواية الأولى في الفائق . ومنها : . وكذا يسير بول الحمار ، والبغل ، وروثهما ، لا يعفى يسير بول كل بهيم نجس أو طاهر لا يؤكل ، وينجس بموته ، على الصحيح من المذهب ، قاله عنه ، وقدمه في الفروع وغيره . المجد يعفى وعنه ، وجزم به في الإفادات في روث البغل والحمار ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، عنه وابن عبيدان . ومنها : . لا يعفى يسير نجاسة الجلالة قبل حبسها على الصحيح من المذهب . وقيل : يعفى عنه ، وهو رواية في الرعاية . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين . ومنها : عنه . لا يعفى يسير الودي على الصحيح من المذهب . وقيل : يعفى عنه . رواية في الرعاية ، وأطلقهما فيها . عنه وابن تميم .
ومنها : ما قاله في الرعاية : يعفى عن يسير الماء النجس بما عفي من دم ونحوه في الأصح . واختار العفو عن يسير ما لا يدركه الطرف . ثم قال وقيل : إن سقط ذباب على نجاسة رطبة ، ثم وقع في مائع أو رطب نجس ، وإلا فلا . إن مضى زمن يجف فيه . وقيل : يعفى عما يشق التحرز منه غالبا . واختار عنه الشيخ تقي الدين : العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقا ، في الأطعمة وغيرهم . حتى بعر الفأر . قال في الفروع : ومعناه اختيار صاحب النظم . قلت : قال في مجمع البحرين قلت : الأولى العفو في الثياب ، والأطعمة ، لعظم المشقة . ولا يشك ذو عقل في عموم البلوى به . خصوصا في الطواحين ، ومعاصر السكر ، والزيت ، وهو أشق صيانة من سؤر الفأر ، ومن دم الذباب . ونحوه ورجيعه وقد اختار طهارته كثير من الأصحاب . انتهى . عنه