قوله ( طاهر ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ونصروه ، سواء كان من احتلام أو جماع ، من رجل أو امرأة . لا يجب فيه فرك ولا غسل . وقال ومني الآدمي : يجب أحدهما . فإن لم يفعل أعاد ما صلى فيه قبل ذلك . أبو إسحاق أنه نجس ، يجزئ [ ص: 341 ] فرك يابسه ، ومسح رطبه ، واختاره بعض الأصحاب . وعنه أنه نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل دون المرأة . قدمها في الفرك في الحاوي . وعنه أنه كالبول فلا يجزئ فرك يابسه ، وقطع به وعنه في ابن عقيل . لاختلاطه بمجرى بوله . وقيل : مني الجماع نجس ، دون مني الاحتلام . ذكره مني الخصي . وقيل . القاضي نجس ، دون مني الرجل . حكاه بعض الأصحاب . وقيل : مني المرأة دون غيره . مني المستجمر نجس
فائدة : الصحيح من المذهب : أن . الودي نجس أنه كالمذي ، جزم به ناظم الهداية وتقدم حكم المذي قريبا ، وحكم المعفو وعنه وعن الودي . عنه