الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ) . وهذا المذهب . وعليه الجمهور . وقيل : لا يباحان حتى تغتسل . وأطلقهما في الطلاق في الرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم . وقال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة : أبيح الصوم ، ولم تبح سائر المحرمات . قوله ( ولم يبح غيرهما حتى تغتسل ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وعنه تباح القراءة قبل الاغتسال ، اختارها القاضي . وقال : هو ظاهر كلامه . وهي من المفردات . ومن يقول : تقرأ الحائض والنفساء حال جريان الدم ، فهنا أولى . وقيل : يباح للنفساء دون الحائض ، اختارها الخلال . وتقدم رواية ابن ثواب . فأطلقهن ابن تميم .

تنبيه :

شمل كلامه منع الوطء قبل الغسل وهو صحيح ، لكن إن عدمت [ ص: 350 ] الماء تيممت وجاز له وطؤها . فلو وجد الماء حرم وطؤها حتى تغتسل . وتقدم ذلك في باب التيمم . فلو امتنعت من الغسل غسلت المسلمة قهرا ، ولا تشترط النية هنا للعذر كالممتنع من الزكاة . قلت : فيعايى بها ، والصحيح : أنها لا تصلي بهذا الغسل . ذكره أبو المعالي في النهاية . وتغسل المجنونة . قال في الفروع : وتنويه . وقال ابن عقيل : ويحتمل أن يغسلها ليطأها ، وينوي غسلها تخريجا على الكافرة ، ويأتي غسل الكافرة في باب عشرة النساء وقال أبو المعالي فيهما : لا نية لعدم تعذرها مآلا ، بخلاف الميت ، وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت . وكذا قال القاضي في الكافرة . فائدة :

لو أراد وطئها فادعت أنها حائض وأمكن قبله ، نص عليه فيما خرجه من محبسه ; لأنها مؤتمنة . قال في الفروع : ويتوجه تخريج من الطلاق . وأنه يحتمل أن تعمل بقرينة وأمارة . قلت : مراده بالتخريج من الطلاق ، لو قالت : قد حضت وكذبها فيما إذا علق طلاقها على الحيضة . فإن هناك رواية : لا يقبل قولها . واختاره أبو بكر . وإليه ميل الشارح ، وهو الصواب . فخرج صاحب الفروع من هناك رواية إلى هذه المسألة . وما هو ببعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية