قوله ( وإذا ) . وهذا المذهب . وعليه الجمهور . وقيل : لا يباحان حتى تغتسل . وأطلقهما في الطلاق في الرعايتين ، والحاويين ، انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق وابن تميم . وقال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة : أبيح الصوم ، ولم تبح سائر المحرمات . قوله ( ولم يبح غيرهما حتى تغتسل ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . تباح القراءة قبل الاغتسال ، اختارها وعنه . وقال : هو ظاهر كلامه . وهي من المفردات . ومن يقول : القاضي ، فهنا أولى . وقيل : يباح للنفساء دون الحائض ، اختارها تقرأ الحائض والنفساء حال جريان الدم . وتقدم رواية الخلال ابن ثواب . فأطلقهن ابن تميم .
تنبيه :
شمل كلامه منع وهو صحيح ، لكن إن عدمت [ ص: 350 ] الماء تيممت وجاز له وطؤها . فلو وجد الماء حرم وطؤها حتى تغتسل . وتقدم ذلك في باب التيمم . فلو امتنعت من الغسل غسلت المسلمة قهرا ، ولا تشترط النية هنا للعذر كالممتنع من الزكاة . الوطء قبل الغسل قلت : فيعايى بها ، والصحيح : أنها لا تصلي بهذا الغسل . ذكره في النهاية . وتغسل المجنونة . قال في الفروع : وتنويه . وقال أبو المعالي : ويحتمل أن يغسلها ليطأها ، وينوي غسلها تخريجا على الكافرة ، ويأتي غسل الكافرة في باب عشرة النساء وقال ابن عقيل فيهما : لا نية لعدم تعذرها مآلا ، بخلاف الميت ، وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت . وكذا قال أبو المعالي في الكافرة . فائدة : القاضي
لو وأمكن قبله ، نص عليه فيما خرجه من محبسه ; لأنها مؤتمنة . قال في الفروع : ويتوجه تخريج من الطلاق . وأنه يحتمل أن تعمل بقرينة وأمارة . أراد وطئها فادعت أنها حائض قلت : مراده بالتخريج من الطلاق ، لو . فإن هناك رواية : لا يقبل قولها . واختاره قالت : قد حضت وكذبها فيما إذا علق طلاقها على الحيضة أبو بكر . وإليه ميل الشارح ، وهو الصواب . فخرج صاحب الفروع من هناك رواية إلى هذه المسألة . وما هو ببعيد .