قوله ( فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة ) ، الصحيح من المذهب : أن عليه بالوطء كفارة . وعليه جمهور الأصحاب . في الحيض والنفاس ليس عليه إلا التوبة فقط ، وهو قول الأئمة الثلاثة ، واختاره وعنه أبو بكر في التنبيه ، وابن عبدوس في تذكرته ، وإليه ميل . المصنف والشارح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه ابن تميم . وأطلقهما في الجامع الصغير ، والهداية ، والتلخيص . فعلى المذهب : جزم هنا : أن عليه نصف دينار ، وهو إحدى الروايتين ، جزم به في الإفادات ، والمحرر . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . المصنف عليه دينار أو نصف دينار ، وهو المذهب ، نص عليه ، وجزم به في الفصول ، والمذهب ، والخلاصة ، والبلغة ، ونهاية وعنه . وقال ابن رزين الشارح : ظاهر المذهب في الكفارة : دينار أو نصف دينار ، على وجه التخيير . وصححه في المغني . قال في شرح الهداية : يجزئ نصف دينار . والكمال دينار . قال في مجمع البحرين : هذا أصح الروايتين ، وقدمه في المستوعب ، المجد وابن تميم ، والرعاية الكبرى والنظم ، وابن عبيدان ، وتجريد العناية . والفروع وقال : نقله الجماعة عن . أحمد قلت : ويحتمله كلام هنا . فعليها لو كفر بدينار كان الكل واجبا . وخرج المصنف ابن رجب في قواعده وجها : أن نصفه غير واجب . انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين : عليه دينار كفارة . عليه نصف دينار في إدباره ، ودينار في إقباله . وعنه عليه نصف دينار إذا وطئها في دم أصفر ، ودينار إن وعنه . قال في الرعاية : والأحمر والأسود سواء . وطئها [ ص: 352 ] في دم أسود عليه نصف دينار في آخره أو أوسطه ، ودينار في أوله . ذكرها في الرعاية . وذكر وعنه أبو الفرج : عليه نصف دينار لعذر . وقيل : إن عجز عن دينار أجزأ نصف دينار . ووجوب الكفارة من المفردات . فوائد
الأولى : لو : فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وقيل : هو كالوطء في حال جريان الدم . ويأتي آخر الباب : إذا وطئها بعد انقطاع الدم وقبل غسلها ويأتي في عشرة النساء : إذا وطئ المستحاضة من غير خوف العنت ؟ الثانية : يلزم المرأة كفارة كالرجل إن طاوعته ، على الصحيح من المذهب ، وهو من المفردات . امتنعت الذمية من غسل الحيض . هل يباح وطؤها أم لا : لا كفارة عليهما وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، والحاوي . وقيل : عليهما كفارة واحدة يشتركان فيها . قال وعنه ابن عبيدان : ذكره في شرح العمدة . وأما إذا أكرهت : فإنه لا كفارة عليها الثالثة : الصحيح من المذهب : أن الجاهل بالحيض أو بالتحريم أو بهما والناسي كالعامد ، نص عليه . وكذا لو أكره الرجل . شيخنا لا كفارة عليه . واختار وعنه ابن أبي موسى : أنه لا كفارة مع العذر ، وقدمه في المستوعب . وأطلقهما في المغني والتلخيص . وقال في القواعد الأصولية : إذا أوجبنا الكفارة على العالم ، ففي وجوبها على الجاهل روايتان . وقيل : وجهان ، قال ، القاضي عن هذه الرواية : بناء على الصوم والإحرام . قال في الفروع : وبان بهذا : أن من وابن عقيل : أنه في تكرار الكفارة كالصوم . الرابعة : يلزم الصبي كفارة بوطئه فيه ، على الصحيح من المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، كرر الوطء في حيضة أو حيضتين وابن عبيدان . قال في مجمع البحرين : انبنى على وطء الجاهل . [ ص: 353 ] واختاره ابن حامد . وقيل : لا يلزمه ، وهو احتمال في المغني ، وقدمه المصنف في شرحه . ابن رزين قلت : وهو الصواب . وصححه ابن نصر الله في حواشي الفروع . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والقواعد الأصولية ، والفائق . وحكاهما روايتين ، الخامسة : لا يلزمه كفارة بالوطء في الدبر على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . يلزمه . ذكرها وعنه ابن الجوزي ، واختاره . ابن عقيل