قوله ( وأكثره خمسة عشر يوما ) . هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال : مذهب الخلال : أن أبي عبد الله خمسة عشر يوما ، لا اختلاف فيه عنده . وقيل : خمسة عشر وليلة ، أكثر الحيض سبعة عشر يوما . وقيل : وليلة . وتقدم اختيار وعنه الشيخ تقي الدين