فائدتان : إحداهما : ست أو سبع ، لكن لا تجلس أحدهما إلا بالتحري على الصحيح من المذهب . وقيل : الخيرة في ذلك إليها . فتجلس أيهما شاءت . ذكره غالب الحيض في موضع من كلامه ، جزم به في الفصول . وقال : كوجوب دينار أو نصفه في الوطء في الحيض . [ ص: 365 ] القاضي
قلت : وهو ضعيف جدا ، وهو مفض إلى أن لها الخيرة في وجوب العادة الشرعية وعدمه .
الثانية : يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار الاستحاضة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح القاضي ، وصححه في الفروع . قال في الرعاية الكبرى : هذا أشهر . فتجلس قبل تكرره أقله ، ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره ، إلا في الشهر الرابع ابن رزين لا يعتبر التكرار ، اختاره وعنه في شرحه . قال المجد الشارح : وهو أصح إن شاء الله تعالى . قال في مجمع البحرين : تثبت بدون تكرار في أصح الوجهين ، قال في الفروع : اختاره جماعة . وقدمه في الرعاية الصغرى . فعليها تجلس في الشهر الثاني وأطلقهما ابن تميم ، وابن عبيدان ، والزركشي .
تنبيه :
مثل ذلك الحكم : للمستحاضة المعتادة ، غير المتحيرة . قاله في الفروع . وقال ابن تميم : في المستحاضة المعتادة . ويثبت ذلك بدون تكرار الاستحاضة . وفيه وجه تفتقر إلى التكرار ، كالمبتدئة ويأتي حكم تكرار الاستحاضة في المستحاضة المتحيرة