الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قوله ( وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها ، وإن كانت مميزة ) . اعلم أنه إذا كانت المستحاضة لها عادة تعرفها ، ولم يكن لها تمييز ، فإنها تجلس العادة بلا نزاع ، وإن كان لها تمييز يصلح أن يكون حيضا ، ولم يكن لها عادة . أو كان لها عادة ونسيتها : عملت بالتمييز بلا نزاع على ما تقدم ويأتي .

وإن كان لها عادة وتمييز ، فتارة يتفقان ابتداء وانتهاء . فتجلسهما بلا نزاع . وتارة يختلفان ، إما بمداخلة بعض أحدهما في الآخر ، أو مطلقا ، فالصحيح من المذهب : أنها تجلس العادة . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف ، والشارح ، وابن عبيدان : هو [ ص: 366 ] ظاهر كلام الإمام أحمد . وقول أكثر الأصحاب . قال الزركشي : هو اختيار الجمهور ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره ، وصححه المجد وغيره . وعنه يقدم التمييز ، وهو اختيار الخرقي . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال في الفروع : واختار في المبهج : إن اجتمعا عمل بهما إن أمكن ، وإن لم يمكن سقطا . وقال ابن تميم : واختار شيخنا أبو الفرج يعني به ابن أبي الفهم العمل بهما عند الاجتماع إذا أمكن .

فائدة :

لا تكون معتادة حتى تعرف شهرها ، ووقت حيضها وطهرها . وشهرها عبارة عن المدة التي لها فيه حيض وطهر صحيحان .

[ ولو نقصت عادتها ثم استحيضت في الشهر الآخر جلست مقدار الحيض الأخير ، ولا غير ، قطع به المجد وغيره ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية