أحدهما : ظاهر قوله ( ) أنه لا يلزمها إعادة شده وغسل الدم لكل صلاة إذا لم تفرط ، وهو صحيح وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، وقدمه في الفروع وغيره ، وجزم به والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ، المصنف والشارح ، وغيرهما ، وصححه في شرحه ، المجد وابن عبيدان ، وصاحب [ ص: 378 ] مجمع البحرين ، والفائق . وغيرهم . وقيل : يلزمها ذلك . وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان . وقيل : يلزمها ، إن خرج شيء وإلا فلا .
الثاني : مراده بقوله ( وتتوضأ لوقت كل صلاة ) فأما إذا لم يخرج شيء : فلا تتوضأ على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، ونص عليه فيمن إذا خرج شيء بعد الوضوء . وقيل : يجب . به سلس البول
قلت : وهو ظاهر كلام وكثير من الأصحاب . فيعايى بها . قوله ( وتتوضأ لوقت كل صلاة ) . وكذا قال في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع والفائق ، وغيرهم . فلا يجوز الفرض قبل وقته على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : يجوز . المصنف
حكاه في الرعاية . إذا علمت ذلك ، فيحتمل أن يقال : إن ظاهر كلامهم : أنه لا يبطل طهرها إلا بدخول الوقت . ولا يبطل بخروجه . وهذا أحد الوجهين ، قال في شرحه : وهو ظاهر كلام المجد . قال : وهو أولى . وكذا قال في مجمع البحرين ، وجزم به أحمد ناظم المفردات . فقال :
وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا لا بالخروج منه لو تطهرت
للفجر لم تبطل بشمس ظهرت