. قوله ( أربعون يوما ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وأكثر النفاس ستون . حكاها وعنه فمن بعده . وقال ابن عقيل الشيخ تقي الدين : لا حد لأكثر النفاس . ولو . فهو نفاس ، لكن إن اتصل فهو دم فساد . وحينئذ : فالأربعون منتهى الغالب وتقدم إذا زاد على الأربعين أو الستين ، أو السبعين وانقطع وابتداء المدة من أي وقت عند قوله ( والحامل لا تحيض ) فليعاود . [ ص: 384 ] فعلى المذهب ، لو رأته قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة . فالزائد استحاضة ، إن لم يصادف عادة ولم يجاوزها . فإن صادف عادة ولم يجاوزها . فهو حيض ، وإن جاوزها فاستحاضة ، إن لم يتكرر ، إذا لم يجاوز أكثر الحيض . جاوز الأربعين قلت : وكذا ينبغي أن يكون الحكم بعد الستين على القول به . ولا فرق ، وإنما اقتصر الأصحاب على ذلك بناء على المذهب .