قوله ( وإذا طهره ، إن لم يبق فيه تغير ) وهذا بلا نزاع إذا كان المتنجس بغير البول والعذرة ، إلا ما قاله انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير أبو بكر على ما يأتي قريبا . فأما إن كان المتنجس بأحدهما إذا لم يتغير ، وقلنا : إنهما ليسا كسائر النجاسات فالصحيح من المذهب : أنه لا يطهر إلا بإضافة ما لا يمكن نزحه . قطع به في المستوعب ، والشرح ، والفائق ، وابن عبيدان ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وغيرهم . وقيل : يطهر إذا بلغ المجموع ما لا يمكن نزحه . وأطلقهما ابن تميم . وقيل : يطهر بإضافة قلتين طهوريتين ، وهو ظاهر كلام هنا . قال المصنف ابن تميم : وهو ظاهر كلام في موضع [ قال القاضي في حواشي الفروع : الذي يظهر أن هذا القول ] . وقال شيخنا أبو بكر في التنبيه : إذا انماعت النجاسة في الماء ، فهو نجس لا يطهر ولا يطهر . قال في المستوعب : وهو محمول على أنه لا يطهر بنفسه إذا كان دون القلتين .