فائدتان : إحداهما : لو ، فالصحيح من المذهب : أنه مشكوك فيه . قال في الفروع : مشكوك فيه في الأصح ، وقدمه في الرعاية . وقيل : هو نفاس . قال ولدت من من غير دم ، ثم رأت الدم في أثناء المدة ابن تميم : يخرج هذا الدم على روايتين ، هل هو مشكوك فيه ، أو نفاس ؟ قال : فإن صلح العائد أن يكون حيضا ، وصادف العادة : لم يبق مشكوكا فيه ، سواء كان زمن الانقطاع طهرا كاملا أو لا . ذكره بعض أصحابنا . وسائرهم أطلق . انتهى .
الثانية : : طهر صحيح ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . الطهر الذي بين الدمين مشكوك فيه . وعنه
تصوم ، وتصلي ، وتقضي الصوم [ ص: 386 ] الواجب ونحوه . وحكي عن ابن أبي موسى . تقضي الصوم مع عوده ، ولا تقضي الطواف اختارها وعنه . الخلال
تنبيه :
ظاهر قوله " وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها " أن الطهر الذي بينهما ، سواء كان قليلا أو كثيرا : طهر صحيح ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . إن رأت النقاء أقل من يوم : لا تثبت لها أحكام الطاهرات . ومنها خرج وعنه في النقاء المتخلل بين الحيض فيما إذا انقطع في أثناء العادة ثم عاد فيها . المصنف