. فائدتان إحداهما : يحرم على الصحيح من المذهب . وقاله التأخير بلا عذر إلى وقت الضرورة وغيره في العصر . وقيل : لا يحرم مطلقا . قال في الفروع : ولعل مرادهم لا يكره أداؤها ويأتي في باب شروط الصلاة . أبو المعالي
الثانية : لو ، لم يأثم على الصحيح من [ ص: 401 ] المذهب . وقيل : يأثم . فعلى المذهب : يسقط إذن بموته . قال مات من جاز له التأخير قبل الفعل وغيره : لأنها لا تدخلها النيابة . فلا فائدة في بقائها في الذمة ، بخلاف الزكاة والحج . القاضي