قوله ( ) على روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، وهل يقتل حدا ، أو لكفره ؟ وابن عبيدان ، والزركشي ، والشارح . إحداهما : يقتل لكفره ، وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال صاحب الفروع ، والزركشي : اختاره الأكثر . قال في الفائق : ونصره الأكثرون . قال في الإفصاح : اختاره جمهور أصحاب . وذكره الإمام أحمد في شرح القاضي ، الخرقي وابن منجا في شرحه وغيرهما ، وهو ظاهر المذهب . وذكر في الوسيلة : أنه أصح الروايتين . وأنها اختيار الأثرم والبرمكي . قلت : واختارها أبو بكر ، وأبو إسحاق بن شاقلا ، وابن حامد ، ، وأصحابه ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمبهج ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وهو من المفردات . والرواية الثانية : يقتل حدا ، اختاره والقاضي . وأنكر قول من قال : إنه يكفر ، وقال : المذهب على هذا . لم أجد في المذهب خلافه ، واختاره أبو عبد الله بن بطة . وقال : هو أصوب القولين ، ومال إليه المصنف الشارح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وابن عبدوس المتقدم ، وصححه ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب [ ص: 405 ] المجد ، والنظم ، والتصحيح ، ومجمع البحرين ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في المحرر ، وابن رزين وابن تميم ، والفائق . وقال في الرعاية : يقتل حدا . وقيل : لفسقه . وعنه
وقال الشيخ تقي الدين : قد فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها ، وهو أن على قولين . قال : وهذا الفرض باطل . إذ يمتنع أن يقتنع أن الله فرضها ولا يفعلها ، ويصبر على القتل ، هذا لا يفعله أحد قط . انتهى . الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة . فدعي إليها ثلاثا ، وامتنع مع تهديده بالقتل ولم يصل ، حتى قتل : هل يموت كافرا أو فاسقا ؟
قلت : والعقل يشهد بما قال . ويقطع به ، وهو عين الصواب الذي لا شك فيه . وأنه لا يقتل إلا كافرا . فعلى المذهب : حكمه حكم الكفار . فلا يغسل . ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يرث مسلما ، ولا يرثه مسلم . فهو كالمرتد . وذكر القاضي . وذكر يدفن منفردا الآجري : أن . وعليها لا يرق ، ولا يسبى له أهل ولا ولد ، نص عليه . وعلى الثانية : حكمه كأهل الكبائر . من قتل مرتدا يترك بمكانه ولا يدفن ولا كرامة
فائدة :
يحكم بكفره حيث يحكم بقتله . ذكره القاضي والشيرازي ، وغيرهما وهو مقتضى نص . أحمد