فائدة :
يكفي . مؤذن واحد في المصر
نص عليه ، قال في الفروع : وأطلقه جماعة . وقال جماعة من الأصحاب : يكفي مؤذن واحد بحيث يسمعهم . قال ، المجد وابن تميم وغيرهما : بحيث يحصل لأهله العلم . وقال في المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه . لا عمن لم يصل معه وإن سمعه ، سواء كان واحدا أو جماعة في المسجد الذي صلى فيه بأذان أو غيره . وقيل : يستحب أن يؤذن اثنان ، وجزم به في الحاويين . قال في الفروع : ويتوجه في الفجر فقط .
كبلال ، ولا يستحب الزيادة عليهما على الصحيح ، جزم به وابن أم مكتوم في المغني ، المصنف والشارح ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، وغيرهما . وقال : لا يستحب القاضي لفعل الزيادة على أربعة ، إلا من حاجة . عثمان
وتابعه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين . والأولى : أن يؤذن واحد بعد واحد . ويقيم من أذن أولا ، وإن لم يحصل الإعلام بواحد يزيد بقدر الحاجة كل واحد من جانب ، أو دفعة [ ص: 409 ] واحدة بمكان واحد . ويقيم أحدهم . قال في الفروع : والمراد بلا حاجة ، وهو كما قال .
أقرع بينهم . فإن تشاحوا