قوله " ويؤذن قائما " . يعني : يستحب أن . فلو يؤذن قائما : جاز ، ويكره على الصحيح من المذهب . قال أذن أو أقام قاعدا ، أو راكبا لغير عذر ، أو ماشيا ، المصنف والشارح ، وغيرهما : فإن أذن قاعدا لغير عذر : فقد كرهه أهل العلم . ويصح ، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز لغير القائم وقدمه ابن تميم في الجميع . وقال : إن أذن قاعدا لا يعجبني وجزم في التلخيص بالكراهة للماشي ، وبعدمها للراكب المسافر [ ص: 415 ] قال في الرعاية الصغرى : ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا في السفينة والمرض جالسا وقاله في الحاويين . وقال في الرعاية الكبرى : ويباحان للمسافر حال مشيه وركوبه في رواية . وقال في مكان آخر : ولا يمشي فيهما ، ولا يركب نص عليه فإن ركب كره . وقال في الفائق : ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا . انتهى . أحمد
لا يكره ذلك في الكل . وعنه يكره . وعنه يكره في الحضر دون السفر . قال وعنه : إن القاضي كره . أذن راكبا أو ماشيا حضرا يكره ذلك في الإقامة في الحضر . وقال وعنه ابن حامد : إن أذن قاعدا ، أو مشى فيه كثيرا بطل ، وهو من المفردات ، وهو رواية في الثانية . وقال في الرعاية : إن وعنه عرفا بطل ومال مشى في الأذان كثيرا الشيخ تقي الدين إلى عدم إجزاء أذان القاعد . وأطلقهن في الفروع بعنه . حكى وعنه أبو البقاء في شرحه رواية : أنه يعيد إن أذن قاعدا . قال : هذا محمول على نفي الاستحباب . وحمله بعضهم على نفي الاعتداد به . القاضي