قوله ( ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا    ) بلا نزاع . ولا يصح أيضا إلا بنية . ويشترط فيه أيضا : أن يكون من واحد . فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر  ، لم يصح بلا خلاف أعلمه . 
فائدة : 
رفع الصوت فيه  ركن . قال في الفائق ، وغيره . إذا كان لغير حاضر . قال في البلغة : إذا كان لغير نفسه . قال ابن تميم    : إن أذن لنفسه . أو لجماعة حاضرين    . فإن شاء رفع صوته وهو أفضل وإن شاء خافت بالكل أو بالبعض . قلت    : والظاهر أن هذا مراد من أطلق ، بل هو كالمقطوع به ، وهو واضح . وقال في الرعاية الكبرى : ويرفع صوته إن أذن في الوقت للغائبين ، أو في  [ ص: 419 ] الصحراء    . فزاد " في الصحراء " وهي زيادة حسنة . وقال  أبو المعالي    : رفع الصوت بحيث يسمع من يقوم به لجماعة : ركن . انتهى . 
فائدة : 
يستحب رفع صوته قدر طاقته  ، ما لم يؤذن لنفسه . وتكره الزيادة  وعنه  يستحب التوسط    [ ولا بأس بالنحنحة قبلهما  نص عليه ] . 
فائدة : 
يشترط في المؤذن  ذكوريته وعقله ، وإسلامه وتقدم ذلك في اشتراط بلوغه وعدالته ، بخلاف ما يأتي . 
				
						
						
