. قوله ( ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم ) هذا المذهب ، أعني أن الجلسة تكون خفيفة جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والنظم والوجيز ، وابن تميم ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، وابن منجا في شرحه ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين . وقيل : يجلس بقدر صلاة ركعتين . جزم به في المستوعب ، والمحرر ، والفائق ، وتذكرة ابن عبدوس . قال : يقعد الرجل مقدار ركعتين . أحمد
قال في الإفادات : وأطلقهما في الفروع . وكذا الحكم في كل صلاة يسن تعجيلها . . قاله أكثر الأصحاب وذكر يفصل بين الأذان والإقامة بقدر وضوء وركعتين الحلواني : يجلس بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين في صلاة يسن تعجيلها وفي المغرب يجلسه . وقال في التبصرة : يجلس في المغرب وما يسن تعجيلها بقدر [ ص: 422 ] حاجته ووضوئه . وقال في الإفادات : ويفصل بين كل أذان وإقامة بقدر وضوء وركعتين . وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء ، وصلاة ركعتين إلا المغرب . فإنه يجلس جلسة خفيفة ، واستحباب ، وكراهة تركه : من المفردات . الجلوس بين أذان المغرب
فائدة :
تباح على الصحيح من المذهب نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المغني ، والشرح . ذكراه في صلاة التطوع ، وهو من المفردات . وقيل : يكره . قال صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب : لا يركع قبل المغرب شيئا . ابن عقيل يسن فعلهما جزم به وعنه ناظم المفردات . وهي من المفردات أيضا . وقال في مجمع البحرين ، وابن تميم : لا يكره . رواية واحدة . وهل يستحب ؟ على روايتين " بين كل أذانين صلاة " وقاله وعنه ابن هبيرة في غير المغرب .