قوله ( والأفضل ) اعلم أنه إذا انتفى الغيم وشدة الحر : استحب تعجيلها بلا خلاف أعلمه . وأما في شدة الحر : فجزم تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة هنا أنها تؤخر لمن يصلي جماعة فقط ، وهو أحد الوجهين وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية وقدمه في الفصول . والنظم . والوجه الثاني : أنها المصنف مطلقا ، وهو المذهب جزم به في الحاوي الكبير واختاره تؤخر لشدة الحر ، المصنف والشارح ورجحه الترمذي ، وهو ظاهر كلام ، الإمام أحمد ، والخرقي وابن أبي موسى في الإرشاد ، في الجامع الكبير ، والقاضي في التذكرة ، وابن عقيل في الكافي ، والمصنف والفخر في التلخيص وغيرهم لإطلاقهم وقدمه في الفروع . وأطلقهما ابن تميم والرعاية الكبرى ، والفائق ، وشرط في المحرر مع الخروج إلى الجماعة كونه في بلد حار . قال القاضي ابن رجب في شرح ، اشترط ذلك طائفة من أصحابنا ، وقال : ومنهم من يشترط مسجد الجماعة فقط . انتهى . وشرط البخاري كونه في مساجد الدروب . ابن الزاغوني
فائدة :
قال ابن رجب في شرح . اختلف في المعنى الذي من أجله أمر بالإبراد . فمنهم من قال : هو حصول الخشوع فيها . فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة . ومنهم من قال : هو خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر . فتختص بالصلاة في مساجد الجماعة التي تقصد من الأمكنة المتباعدة [ ص: 431 ] ومنهم من قال : هو وقت تنفس جهنم . فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة : انتهى . البخاري
تنبيه :
فعلى القول بالتأخير إما مطلقا ، وإما لمن يصلي جماعة . قال جماعة من الأصحاب : يؤخر ليمشي في الفيء . منهم صاحب التلخيص ، وقال ، ومن تبعه : يؤخر حتى ينكسر الحر . وقال المصنف : حتى ينكسر الفيء ، ذراعا ونحوه . وقال جماعة ، منهم صاحب الحاوي الكبير إلى وسط الوقت . وقال ابن الزاغوني : بحيث يكون بين الفراغ من الصلاتين آخر وقت الصلاة فضل . واقتصر عليه القاضي ابن رجب في شرح . وأما البخاري : فالصحيح من المذهب : أنه يستحب تأخيرها نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والمنور ، والمنتخب ، والحاوي الصغير ، والإفادات وصححه في الحاوي الكبير ، واختاره تأخيرها مع الغيم وقدمه في الرعايتين ، القاضي وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، وشرح ونصروه . المجد لا يؤخر مع الغيم ، وهو ظاهر كلام وعنه ، وصاحب الكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، وجماعة ، لعدم ذكرهم لذلك . وإليه ميل الخرقي ، المصنف والشارح . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والفائق .
تنبيه : قوله ( في الغيم لمن يصلي جماعة ) هو الصحيح من المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقاله وغيره . وقيل : يستحب تأخيرها سواء صلى في جماعة ، أو وحده . قال القاضي في شرحه : ظاهر كلام المجد : أن المنفرد كالمصلي جماعة ، وهو ظاهر نهاية أحمد . ابن رزين قلت : وهذا ضعيف . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . فعلى القول بالتأخير إما مطلقا أو لمن يصلي جماعة قال : يؤخر [ ص: 432 ] إلى قريب من وسط الوقت ، وقال في الحاوي : تؤخر لقرب وقت الثانية . ابن الزاغوني