قوله ( أو نسي الترتيب : سقط وجوبه ) . وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة . وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم . حتى قال : القاضي سقط وجوبه رواية واحدة . إذا نسي الترتيب لا يسقط الترتيب بالنسيان . حكاها وعنه . قال ابن عقيل أبو حفص : هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه . فإما أن تكون غلطا أو قولا قديما .
تنبيه :
ظاهر كلام : أنه لو المصنف : أنه لا يسقط وجوبه وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب جزم به غير واحد . وقيل : يسقط اختاره جهل وجوب الترتيب الآمدي . فقال : هو كالناسي للترتيب . فعلى المذهب : لو ذكر فائتة ، وقد أحرم بحاضرة . فتارة يكون إماما ، وتارة يكون غيره . فإن كان غير إمام فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب لا يسقط الترتيب ، ويتمها نفلا ، إما ركعتين وإما أربعا . يتمها المأموم دون المنفرد . وعنه عكسها . حكاها وعنه . المصنف يتمها فرضا [ ص: 446 ] اختاره وعنه في شرحه . المجد تبطل . نقلها وعنه . ووهمه حنبل . الخلال ذكر الفائتة في الحاضرة : يسقط الترتيب عن المأموم خاصة ، وإن كان إماما فالصحيح عن وعنه : أنه يقطعهما . وعلله بأنهم مفترضون خلف متنفل . أحمد
فعلى هذا : إذا قلنا يصح : أتمها كالمنفرد والمأموم . واختار الفرض خلف المتنفل سقوط الترتيب والحالة هذه . فيتمها الإمام والمأموم فرضا . المجد تبطل . وعنه