الثانية : لو : تحرى في إحدى الروايتين قدمه نسي ظهرا وعصرا من يومين ، وجهل السابقة ابن تميم وجزم به في الكافي والرواية الأخرى : يبدأ بالظهر ، وأطلقهما في الفروع ، والشرح ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان ، والقواعد الأصولية وقدم في الرعاية : أنه يصلي ظهرا ، ثم عصرا ، ثم ظهرا . قال وقيل : عصرا ، ثم ظهرا ، ثم عصرا . فعلى الرواية الأولى : لو تحرى فلم يقو عنده شيء : بدأ بأيهما شاء قدمه ابن تميم ، وابن عبيدان . وجزم به في الرعاية الكبرى . يصلي ظهرين بينهما عصرا ، أو عكسه . ذكرها في الفروع . وذكرها وعنه في المغني احتمالا . ولم يفرق بين أن يستوي عنده الأمران أو لا . فقال : ويحتمل أن يلزمه ثلاث صلوات : ظهر ، ثم عصر ، ثم ظهر ، أو بالعكس . قال : وهذا أقيس لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين . أشبه ما لو المصنف . قال في القواعد الأصولية : اختاره نسي صلاة لا يعلم عينها ، أبو محمد المقدسي ، وأبو المعالي وابن منجا . ونقل أبو داود ما يدل على ذلك .