قوله ( وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة ) . أما : فالصحيح من المذهب أنها كالأمة في حكم العورة . وعليه أكثر الأصحاب . قال أم الولد الزركشي : هي اختيار الأكثرين . قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين ، وصححه ابن تميم ، والناظم ، واختاره ، الخرقي وابن أبي موسى ، ، والقاضي وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الكافي ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، والمحرر ، والنهاية ونظمها وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب . كالحرة اختاره وعنه أبو بكر وجزم به في [ ص: 454 ] الإفادات وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، في شرحه ، والتلخيص ، والبلغة ، وهو من المفردات . وأطلقهما في المستوعب ، والمذهب الأحمد ، والهادي ، وابن رزين وابن عبيدان . وأما : فالصحيح من المذهب : أنها كالأمة أيضا . كما قدمه المعتق بعضها هنا . قال المصنف ابن تميم : هي كالأمة على الأصح وجزم به في العمدة . وقدمه في الفروع ، والفائق . كالحرة جزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والرعايتين ، والحاويين ، وعنه وابن تميم ، في شرحه وابن رزين
قال في المحرر ، ومسبوك الذهب ، ومجمع البحرين : والمعتق بعضها كالحرة على الأصح . قال في شرح الهداية : الصحيح أن المعتق بعضها كالحرة . قال المجد الناظم : هذا أولى . قال الزركشي : هذا الصحيح من المذهب . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر . قلت : وهو الصواب . وهذه الرواية من المفردات . وأطلقهما في المستوعب ، والمذهب الأحمد ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن عبيدان .
فائدة :
: كالأمة على الصحيح من المذهب . المكاتبة ، والمدبرة ، والمعلق عتقها على صفة كالحرة . وعنه المدبرة كأم الولد . وقال وعنه ابن البنا : هي كأم الولد