قوله ( فإن أجزأه ، إذا كان على عاتقه شيء من اللباس ) الصحيح من المذهب : أن اقتصر على ستر العورة شرط في صحة صلاة الفرض ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال ستر المنكبين في الجماعة عليه [ ص: 455 ] أصحابنا . قال القاضي ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات . سترهما واجب لا شرط ، وهو من المفردات أيضا . وعنه سنة وقدمه وعنه الناظم . قال الزركشي : وخرج ، ومن وافقه : صحة القاضي ، وأبى ذلك الصلاة مع كشف المنكبين . وأما في النفل : فقدم الشيخان أنه لا تجزئه إذا لم يكن على عاتقه شيء من اللباس ، فهو كالفرض ، وهو إحدى الروايتين وجزم به المصنف . قال في الإفادات : وعلى الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه ، وأطلق . وكذا قال في المذهب الأحمد . وقال الخرقي : يجزئه القاضي ، وهو الرواية الأخرى نص عليها في رواية ستر العورة في النفل ، دون الفرض ، وهو المذهب . قال حنبل في شرحه ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، المجد والزركشي ، وابن عبيدان وغيرهم : هذه المشهورة وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والوجيز ، وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص ، والبلغة ، وإدراك الغاية ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم . لاقتصارهم على وجوبه في الفرض واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغني ، والنظم ، وابن تميم ، والرعايتين وصححه في الحاوي الصغير ، في تصحيح المحرر . وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والفائق ، والحاوي الكبير ، وشيخنا والزركشي ، وابن عبيدان .