قوله ( ومن سترها ) إن كانت السترة لا تكفي إلا العورة فقط ، أو منكبيه فقط ، فالصحيح من المذهب : أنه يستر عورته ، ويصلي قائما . وعليه الجمهور ، وهو ظاهر كلام لم يجد إلا ما يستر عورته هنا . وقال المصنف : يستر منكبيه ويصلي جالسا . قال القاضي ابن تميم : وهو بعيد . قال : هذا محمول على سترة تتسع أن يتركها على كتفيه ويشدها من ورائه [ ص: 463 ] فتستر دبره ، والقبل مستور بضم فخذيه عليه . فيحصل ستر الجميع . انتهى . ابن عقيل
وهذا القول من المفردات . وأطلقهما في البلغة ، وإن كانت السترة تكفي عورته فقط ، أو تكفي منكبيه وعجزه فقط ، فظاهر كلام هنا أيضا : أنه يستر عورته ، ويصلي قائما ، وهو أحد القولين ، وظاهر كلامه في الوجيز ، واختاره المصنف في شرحه وصاحب الحاوي الكبير . المجد قلت : وهو الصواب ، والصحيح من المذهب أنه يستر منكبيه وعجزه ، ويصلي جالسا ، نص عليه ، وجزم به في المستوعب ، والمحرر ، والإفادات ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية الكبرى ، وابن عبيدان وغيرهم . قوله ( فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين ) . هذا المذهب . وعليه الجمهور . وعلى قول : يستر منكبيه ويصلي جالسا . قوله ( فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء ) بلا نزاع أعلمه ، والخلاف إنما هو في الأولوية . قوله ( والأولى ستر الدبر ، على ظاهر كلامه ) وهو المذهب ، صححه القاضي في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير . قال في تجريد العناية : ستره على الأظهر ، وجزم به في الوجيز ، والهادي ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، واختاره المجد ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، وابن تميم ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، والشرح . وقيل : القبل أولى ، وهو رواية حكاها غير واحد . قلت : والنفس تميل إلى ذلك . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي . وقيل : بالتساوي .
قال في العمدة ، والمذهب الأحمد : فإن لم يكفهما ستر أحدهما ، واقتصرا عليه . وقدمه [ ص: 464 ] في شرحه وأطلقهن في التلخيص ، والبلغة ، وقيل : ستر أكثرهما أولى ، واختاره في الرعاية الكبرى . ابن رزين