قوله ( ويكره ) ، الصحيح من المذهب : أن تغطية الوجه والتلثم على الفم ولف الكم مكروه . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . تغطية الوجه ، والتلثم على الفم والأنف ، ولف الكم لا يكره . وأما التلثم على الأنف : فالصحيح من المذهب : أنه يكره أيضا . قال في الفصول : يكره التلثم على الأنف على أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز ، والنظم ، والهادي ، والمغني ، وعنه في شرحه . واختاره وابن رزين ، المصنف في شرحه . وصححه . وقدمه في الشرح . والرواية الثانية : لا يكره . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمجد وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق .