الرابعة : يكره ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، ويحتمل تحريمه ، وهو ظاهر نقل الصليب في الثوب ونحوه . صالح قلت : وهو الصواب . [ ص: 475 ] قوله ( ولا يجوز للرجل ) بلا نزاع من حيث الجملة . فتحرم تكة الحرير والشرابة المفردة ، نص عليه . ويحرم افتراشه ، والاستناد إليه . ويحرم ستر الجدر به ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل لبس ثياب الحرير المروذي : يكره . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام من ذكر تحريم لبسه فقط . ومثله تعليقه .
وذكر الأزجي وغيره : لا يجوز ، كالحرير الناعم . وحرم الأكثر استعماله مطلقا . قال في الفروع : فدل أن في فشخانة والخيمة والبقجة وكدالة ونحوه الخلاف . قوله ( وما غالبه الحرير ) أي : لا يجوز لبسه ، والصحيح من المذهب : أن الغالب يكون بالظهور ، وهو ظاهر كلام الاستجمار بما لا ينقي ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في التلخيص وغيره . وقيل : الاعتبار بالغالب في الوزن . وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع ، والآداب ، والفائق ، الإمام أحمد وابن تميم ، والحواشي .
تنبيه : ظاهر كلام : أنه المصنف . قال في القواعد الأصولية : وهو ظاهر كلام لا يجوز للكافر لبس ثياب الحرير والأصحاب . قاله بعض المتأخرين ، وبناه بعضهم على القاعدة ، واختار الإمام أحمد الشيخ تقي الدين : الجواز . قال : وعلى قياسه : . وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها لهم ، وعملها لهم بالأجرة . انتهى . بيع آنية الذهب والفضة للكفار
فائدة :
. جزم به في الحاويين ، والرعاية الصغرى . وقال في الكبرى : والخنثى في الحرير ونحوه في الصلاة الخنثى المشكل في الحرير ونحوه كالذكر وغيرها كذكر . قوله ( فإن وعنه فعلى وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد ، [ ص: 476 ] والمستوعب ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، استوى هو وما نسج معه وابن تميم ، والمحرر ، والحاويين ، وابن منجا في شرحه ، والنظم ، والشرح ، والفائق ، وشرح ، والفروع ، والرعايتين . ابن رزين
لكن إنما أطلق في الرعاية الكبرى : الخلاف فيما إذا استويا وزنا ، بناء على ما قدمه . أحدهما : يجوز ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وصححه في تصحيح المحرر . وقال : صححه يعني المصنف وهو ظاهر ما جزم به في البلغة ، وتذكرة المجد ابن عبدوس ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، والتسهيل ; لأنهم قالوا في التحريم : أو ما غالبه الحرير . وإليه أشار ابن البنا . والوجه الثاني : يحرم . قال في الفصول ، ابن عقيل والشيخ تقي الدين في شرح العمدة : الأشبه أنه يحرم ; لعموم الخبر . قال في الفصول : لأن النصف كثير ، وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم . ولم يحك خلافه . قال في المستوعب ، وإليه أشار أبو بكر في التنبيه : أنه لا يباح لبس القسي والملحم .
تنبيه : ظاهر كلام : دخول الخز في الخلاف ، إذا قلنا : إنه من إبريسم وصوف ، أو وبر ، وهو اختيار المصنف ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والرعاية ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، والصحيح من المذهب : إباحة الخز ، نص عليه . وفرق ابن عقيل بأنه قد لبسه الصحابة ، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء . وجزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى . وقدمه في الآداب وغيره . الإمام أحمد
فائدة :
" الخز " ما عمل من صوف وإبريسم . قاله في المطلع في كتاب النفقات قال في المذهب ، والمستوعب : هو المعمول من إبريسم ووبر طاهر . كوبر [ ص: 477 ] الأرنب وغيرها . واقتصر على هذا في الرعاية والآداب . قال : وما عمل من سقط حرير ومشاقته ، وما يلقيه الصانع من بله من تقطع الطاقات إذا دق وغزل ونسج . فهو كحرير خالص في ذلك ، وإن سمي الآن خزا . قال في المطلع : والخز الآن المعمول من الإبريسم . وقال في شرحه ، وغيره : الخز : ما سدي بالإبريسم وألحم بوبر أو صوف ، لغلبة اللحمة على الحرير . انتهى . المجد