قوله ( ويكره للرجل ) . هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يكره . قال لبس المزعفر والمعصفر في شرحه ، وتبعه في الفروع . ونقله الأكثر في المزعفر . وجزم به في النظم ، واختاره المجد ، الخلال في شرحه في المزعفر . وذكر والمجد الآجري وغيرهما : تحريم المزعفر . والقاضي
وفي المزعفر وجه : يكره في الصلاة فقط ، وهو ظاهر ما في التلخيص . قاله في الآداب .
فائدة : فعلى القول بالتحريم : لا يعيد من صلى في ذلك ، على الصحيح من المذهب وكذا لو كان لابسا ثيابا مسبلة أو خيلاء ونحوه . وعليه الجمهور . وقيل : يعيد . واختاره أبو بكر .