الثالثة : يباح على الصحيح من المذهب . لبس السواد مطلقا يكره للجند وقيل : لا يكره لهم في الحرب . وقيل : يكره إلا لمصاب . ونقل وعنه المروذي يخرقه الوصي . قال في الفروع : وهو بعيد ولم يرد سلام لابسه . الإمام أحمد
الرابعة : يباح إجماعا . ويباح أيضا الصوف . ويسن الرداء ، على الصحيح من المذهب وقيل : يباح كفتل طرفه ، نص عليه وظاهر نقل الكتان فيه : يكره . قاله الميموني . ويكره القاضي في أحد الوجهين ، قال الطيلسان ابن تميم : وكره السلف الطيلسان ، واقتصروا عليه . زاد في التلخيص : وهو المقور . والوجه الثاني : لا يكره ، بل يباح . وقدمه في الرعاية ، والآداب . وأطلقهما في الفروع . قال في الآداب وقيل : يكره المقور والمدور . وقيل : وغيرهما غير المربع