فوائد :
تصح ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال في الرعاية : مع الكراهة . الصلاة في أرض السباخ لا تصح . قال في الرعاية : إن كانت رطبة . ثم قال : وعنه قلت مع ظن نجاستها . الوقف . وتكره في أرض الخسف ، نص عليه ، وتكره في مقصورة تحمى ، نص عليه ، وقيل : أولا ، إن قطعت الصفوف . وأطلقهما في الرعاية . وتكره في الرحى . وعليها ذكره وعنه الآمدي ، وابن حمدان ، وابن تميم ، وصاحب الحاوي وغيرهم . وسئل . فقال : ما سمعت في الرحى شيئا . وله الإمام أحمد ، من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب . دخول بيعة وكنيسة ، والصلاة فيهما تكره . وعنه : مع صور . وظاهر كلام جماعة : يحرم دخوله معها . وقال وعنه الشيخ تقي الدين : وإنها كالمسجد على القبر . وقال : وليست ملكا لأحد . وليس لهم منع من يعبد الله ; لأنا صالحناهم عليه . نقله في الفروع في الوليمة .