تنبيهات أحدها : ظاهر قوله ( وإن ) أنه يتوضأ وضوأين كاملين ، من هذا وضوءا كاملا منفردا ، ومن [ ص: 76 ] الآخر كذلك ، وهو أحد الوجهين . وصرح بذلك ، وجزم به في المغني ، والكافي ، والهادي ، والوجيز ، اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما ، والحاوي الكبير ، وابن رزين وابن عبدوس في تذكرته ، والمنتخب ، والمنور ، والإفادات ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وهو ظاهر كلامه [ في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والشرح ، والمذهب الأحمد ، وإدراك الغاية ، والمحرر ] والخلاصة ، وابن منجا في شرحه ، والفائق ، وابن عبيدان ، وغيرهم . قال في مجمع البحرين : هذا قول أكثر الأصحاب . ذكره آخر الباب . والوجه الثاني : أنه يتوضأ وضوءا واحدا ، من هذا غرفة ، ومن هذا غرفة ، وهو المذهب قال ابن تميم : هذا أصح الوجهين قال في تجريد العناية : يتوضأ وضوءا واحدا في الأظهر قال في القواعد الأصولية ، في القاعدة السادسة عشر : مذهبنا يتوضأ منها وضوءا واحدا ، وقدمه في الفروع . ومجمع البحرين . وأطلقهما في القواعد الأصولية في موضع آخر . وتظهر فائدة الخلاف : إذا كان عنده طهور بيقين . فمن يقول " يتوضأ وضوأين " لا يصحح الوضوء منهما . ومن يقول " وضوءا واحدا : من هذا غرفة ومن هذا غرفة " يصحح الوضوء كذلك مع الطهور المتيقن .
الثاني : ظاهر قوله " توضأ " أنه لا يتحرى ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر في الرعاية قولا بالتحري ، إذا . اشتبه الطهور بمائع طاهر غير الماء