الثانية : حكم حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة ، خلافا ومذهبا . وعدم الصحة منه من مفردات المذهب . قال الطهارة من الإناء المغصوب ناظم المفردات ، وغيره : وكذا لو . قوله ( إلا أن اشترى إناء بثمن محرم ) . استثنى للإباحة مسألة واحدة . لكن بشروط . منها : أن تكون ضبة ، وأن تكون يسيرة ، وأن تكون لحاجة . ولم يستثنها تكون الضبة يسيرة من الفضة . لكن في كلامه أومأ إليها ، وأن تكون من الفضة . ولا خلاف في جواز ذلك ، بل هو إجماع [ ص: 82 ] بهذه الشروط . ولا يكره على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره . وأما المصنف : فيأتي بيانه في باب زكاة الأثمان . ما يباح من الفضة والذهب
فائدة : في " الضبة " أربع مسائل ، كلها داخلة في كلام في المستثنى والمستثنى منه : يسيرة بالشروط المتقدمة ، فتباح . وكثيرة لغير حاجة . فلا تباح مطلقا على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به . واختار المصنف الشيخ تقي الدين الإباحة إذا كانت أقل مما هي فيه . وكثيرة لحاجة ، فلا تباح على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، وهو ظاهر المحرر ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، قال الزركشي : هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، هنا ، وفروع والمصنف أبي الحسين ، وخصال ابن البنا ، ، وابن رزين وابن منجا في شرحهما ، والخلاصة ، والنظم ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان ، والشيخ تقي الدين في شرح العمدة ، وغيرهم . وقيل : لا يحرم ، اختاره ، وهو مقتضى اختيار ابن عقيل الشيخ تقي الدين بطريق الأولى . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم . ويسيرة لحاجة . فلا تباح على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقطع به في الهداية وفروع أبي الحسين ، وخصال ابن البنا ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه . ابن رزين وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، والشيخ تقي الدين في شرح العمدة وغيرهم ، وهو ظاهر كلامه في المذهب ، وإدراك الغاية ، والوجيز ، والتلخيص ، والبلغة ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . قال في التلخيص ، والبلغة : وإن كان فمباح . قال التضبيب بالفضة وكان يسيرا على قدر حاجة الكسر الناظم : وهو الأقوى قال في تجريد العناية : لا تباح اليسيرة لزينة في الأظهر . وقيل : لا يحرم ، اختاره جماعة من الأصحاب . قاله الزركشي ، منهم ، القاضي ، [ ص: 83 ] وابن عقيل والشيخ تقي الدين . قال في الفائق : وتباح اليسيرة لغيرها في المنصوص وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وابن منجا في شرحه ، وهو ظاهر كلام في المستثنى . وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، المصنف وابن تميم . فقال : في اليسير لغير حاجة ، أو لحاجة أوجه : التحريم ، والكراهة ، والإباحة . وقيل : فرق بين الحلقة ونحوها وغير ذلك . فيحرم في الحلقة ونحوها ، دون غيرها ، واختاره أيضا في بعض كتبه . وتقدم النص في الحلقة . القاضي
تنبيه : فعلى القول بعدم التحريم : يباح على الصحيح من المذهب اختاره ، القاضي ، وجزم به صاحب المستوعب ، وابن عقيل والشيرازي ، في الكافي ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يكره ، جزم به والمصنف في تعليقه . القاضي