الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يأكل الشحم " فأكل شحم الظهر : حنث ) . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وأبي الخطاب . ومال إليه المصنف ، والشارح . قال الزركشي : هو اختيار أكثر الأصحاب : والقاضي ، والشريف ، وأبي الخطاب ، والشيرازي ، وابن عقيل . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا يحنث . اختاره ابن حامد ، والقاضي . وقال : الشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى ، أو غيره . قال الزركشي : وهو الصواب . وقال القاضي أيضا : وإن أكل من كل شيء من الشاة من لحمها الأحمر والأبيض ، والألية ، والكبد ، والطحال ، والقلب فقال شيخنا يعني به ابن حامد لا يحنث ; لأن اسم " الشحم " لا يقع عليه . قال في الفروع : وهل بياض اللحم كسمين ظهر وجنب وسنام لحم أو شحم ؟ فيه وجهان . وأطلق الوجهين في أصل المسألة في النظم . [ ص: 72 ] فائدة : لو حلف " لا يأكل شحما " حنث بأكل الألية لا اللحم الأحمر . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال القاضي ومن وافقه : ليست الألية شحما ولا لحما . وقال الخرقي : يحنث بأكل اللحم الأحمر . وقال غيره من الأصحاب : لا يحنث . وهو المذهب كما تقدم . وتأتي مسألة الخرقي في كلام المصنف

التالي السابق


الخدمات العلمية