فوائد
الأولى : حيث جوزنا : قدم قول صاحب الحق . وهو الطالب . ولو طلب حكم النائب أجيب . فلو كانا مدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق : اعتبر أقرب الحكمين . ثم القرعة . وقيل : يعتبر اتفاقهما . وقال في الرعاية : يقدم منهما من طلب حكم المستنيب . وقال في الترغيب : إن تنازعا أقرع . [ ص: 169 ] قال في القاعدة الأخيرة : لو جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد ، لو تنازع الخصمان في الحكم عند أحدهم . قدم المدعي فإن تساويا في الدعوى . اعتبر أقرب الحاكمين إليهما . فإن استويا : أقرع بينها . وقيل : يمنعان من التخاصم حتى يتفقان على أحدهما . قال اختلف خصمان فيمن يحتكمان إليه : والأول أشبه بقولنا . القاضي