الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها ) بلا نزاع فإن كان سهوا ثم ذكر قريبا : أتمها وسجد ، بلا خلاف أعلمه ولو خرج من المسجد . نص عليه في رواية ابن منصور ، وهذا إن لم يكن شرع في صلاة أخرى ، أو تكلم ، على ما يأتي ذلك مفصلا ، وشرط المصنف في المغني ، والكافي ، والشارح ، وابن تميم ، وغيرهم أيضا : عدم الحدث فإن أحدث بطلت ، ولو كان الفصل يسيرا قال الزركشي : والذي ينبغي أن يكون حكم الحدث هنا حكم الحدث في الصلاة . هل يبني معه أو يستأنف ، أو يفرق بين حدث البول والغائط وغيرهما ؟ على الخلاف .

تنبيه : كلامه كالصريح أنها لا تبطل ، وهو صحيح إن كان سلامه ظنا أن صلاته قد انقضت أما لو كان السلام من العشاء يظنها التراويح ، أو من الظهر يظنها الجمعة ، أو الفجر فإنها تبطل ، ولا تناقض عليه ; لاشتراط دوام النية ذكرا أو حكما ، وقد زالت باعتقاد صلاة أخرى ، قاله الزركشي وغيره [ ص: 133 ] قلت : يتوجه عدم البطلان . قوله ( فإن طال الفصل بطلت ) هذا المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وابن تميم ، والزركشي ، وغيرهم فائدة : لو لم يطل الفصل ، ولكن شرع في صلاة أخرى ، فالصحيح من المذهب : أنه يعود إلى الأولى بعد قطع ما شرع فيها ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، والخرقي وغيرهما قال الزركشي : هذا المشهور وقدمه في المغني ، والمجد في شرحه ، والشرح ، وابن تميم ، والزركشي ، وغيرهم ، وقال في المبهج : يجعل ما يشرع فيه من الصلاة الثانية تماما للصلاة الأولى فيبني إحداهما على الأخرى ، ويصير وجود السلام كعدمه ; لأنه سهو معذور فيه ، وسواء كان ما شرع فيه فرضا أو نفلا ، ورده المصنف ، والشارح ، وغيرهما ، وعنه تبطل الأولى ، إن كان ما شرع فيه نفلا وإلا فلا ، وعنه تبطل الأولى مطلقا . نقله أبو الحارث ومهنا ، وهو الذي في الكافي ، ويأتي ذلك فيما إذا ترك ركنا ولم يذكره إلا بعد سلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية