قوله ( وعظمها ، وقرنها ، وظفرها : نجس ) . وكذا . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب عنه طاهر . ذكرها في الفروع وغيره . قال في الفائق : وخرج عصبها وحافرها ، يعني التي تنجس بموتها الطهارة ، واختاره أبو الخطاب ، يعني به شيخنا الشيخ تقي الدين . قال : وهو المختار . انتهى . قال بعض الأصحاب : فعلى هذا يجوز بيعه . قال في الفروع : فقيل لأنه لا حياة فيه . وقيل وهو الأصح لانتفاء سبب التنجيس ، وهو الرطوبة . انتهى . وفي أصل المسألة وجه : أن ما سقط عادة ، مثل قرون الوعول : طاهر . وغيره نجس .