قوله ( ولا يلبث فوق حاجته ) . يحتمل الكراهة . وهو رواية عن ، وجزم به في الفصول ، والكافي ، أحمد وابن تميم ، وابن عبيدان ، وحواشي ابن مفلح ، والمنور ، والمنتخب ، واختاره وغيره . ويحتمل التحريم ، وهو رواية ثانية . القاضي
اختارها وغيره . وأطلقهما في الفروع . المجد
تنبيه : هذه المسألة هي مسألة سترها عن الملائكة والجن . ذكره . ومعناه في الرعاية . ويوافقه كلام أبو المعالي في ذكر الملائكة . قاله في الفروع . المجد
فائدة : : مضر عند الأطباء . ويقال : إنه يدمي الكبد . ويأخذ منه الباسور . قال في الفروع والنكت : وهو أيضا كشف لعورته في خلوة [ ص: 97 ] بلا حاجة . وفي تحريمه وكراهته روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، والنكت ، لبثه فوق حاجته وابن تميم قلت : ظاهر كلام ابن عبيدان ، وابن تميم ، وغيرهما .
أن اللبث فوق الحاجة أخف من كشف العورة ابتداء من غير حاجة . فإنهما جزما هنا بالكراهة . وصحح ابن عبيدان التحريم في كشفها ابتداء من غير حاجة . وأطلق الخلاف فيه ابن تميم ويأتي ذلك في أول باب ستر العورة .
تنبيه :
حيث قلنا " لم يحرم " فيما تقدم فيكره . وقال ابن تميم : جاز . يكره . قال في الفروع : كذاك قال . وعنه