فوائد .
الأولى : صحت صلاة المأموم المقيم ، على الصحيح من المذهب ، وعليه عامة الأصحاب ونص عليه في رواية لو أتم الإمام المسافر الصلاة ، الميموني وابن منصور ، وعند أبي بكر : إن أتم المسافر ففي صحة صلاة المأموم روايتا متنفل بمفترض ، وذكرهما ، وقال القاضي وغيره : ليس بجيد ; لأنه الأصل فليس بمتنفل قال في مجمع البحرين : أنكر عامة الأصحاب قول ابن عقيل أبي بكر في صحة صلاته خلفه روايتين ; لأنه في الأخيرتين متنفل ، لسقوطهما بالترك لا إلى بدل ، ومنعه [ ص: 251 ] الأصحاب ; لأن القصر عندنا رخصة فإذا لم يختره تعين الفرض الأصلي ، وهو الأربع ، ونقل التوقف فيها ، وقال : دعها . انتهى . وقال صالح في الانتصار : يجوز في رواية ، لصحة بناء مقيم على نية مسافر ، وهو الإمام . أبو الخطاب
الثانية : إذا أتم المسافر كره تقديمه ، للخروج من الخلاف ، وإن قصر لم يكره الاقتداء به قال في مجمع البحرين : إجماعا . الثالثة : : صحت صلاته على الصحيح من المذهب ، وقال لو كان المقيم إماما لمسافر ، ونوى المسافر القصر في الفصول : إن نوى المسافر القصر احتمل أن لا يجزئه ، وهو أصح ، لوقوع الأخريين منه بلا نية ; ولأن المأموم إذا لزمه حكم المتابعة لزمه نية المتابعة ، كنية الجمعة ممن لا تلزمه خلف من يصليها واحتمل أن يجزئه ; لأن الإتمام لزمه حكما . ابن عقيل